التّغيّب:

يتوقّع من أولياء الأمر الحرص على التزام أبنائهم وبناتهم بالدوام المدرسيّ، وعدم التغيّب إلّا في الحالات المرضيّة أو الطارئة الاستثنائيّة.

• تطبّق المدرسة إجراءات وزارة التربية والتعليم الخاصّة بالغياب المنصوص عليها في تعليمات أسس النجاح والإكمال والرسوب من المادّة (20):

أ‌. لا يسمح للطّالب بالتغيّب عن الدّوام المدرسيّ ما لم يكن هنالك مبرر أو عذر مرضي أو قهري موثّق بتقرير، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز نسبة غيابه بعذر أو دون عذر عن (10%) من مجموع أيّام الدّوام المدرسيّ، وإذا تجاوز غيابه هذه النّسبة يعيد دراسة صفّه.

ب‌. يُحسب غياب الطّالب عن حصّة فأكثر غياب يوم دراسيّ كامل.

جـ. تكون نسبة الغياب الموجبة للرسوب من مجموع أيام الدوام المدرسي للطلبة ذوي الإعاقة في مرحلتي التّعليم الأساسي والثانوي، بعذر أو دون عذر (20%)، أما الطلبة ذوي الإعاقة الحركية والشلل الدماغيّ الذي يتلقون العلاج الطبيعي أو تُجرى لهم العمليات الجراحية المتكررة في مرحلة التعليم الأساسي (40%) للعام الدراسي، و (20%) لكلّ فصلٍ دراسيّ.

د. تتولّى إدارة المدرسة رصد غياب الطلبة ورقيًّا وإلكترونيًّا، وإبلاغ الوزارة ووليّ أمر الطّالب أو الموكل برعايته بذلك، ولا يؤثر تبليغ ولي الأمر أو الموكل بالرعاية من عدمه في قرار الرسوب بسبب الغياب.

• يجري تعويض الدروس والاختبارات في حالة الغياب المرضيّ المرفق بتقرير طبّيّ فقط.

• يمنع إرسال الطلبة إلى المدرسة في حالة توعّكهم أو ظهور أيّة أعراض مرضيّة عليهم، حفاظًا على سلامتهم، وعلى سلامة بقيّة الطلبة.

• يجري الاتّصال بأولياء أمر الطلبة المتغيّبين عن المدرسة للاطمئنان عليهم ولمعرفة أسباب الغياب.

• تتوقّع إدارة المدرسة من أولياء الأمر مراعاة تقويم المدرسة السنويّ عند التخطيط للسفر.

• يجب الحصول على إذن من وزارة التربية والتعليم في حالة الاضطرار للسفر خلال اختبارات نهاية الفصل الدراسيّ.

المغادرة:

• عند اضطرار أولياء الأمر اصطحاب أبنائهم لمغادرة المدرسة قبل انتهاء الدوام، يحصل الطالب/ الطالبة على نموذج مغادرة مختوم، وموقـع من مدير/مديرة المرحلة، ويسلّم النموذج إلى مراقب البوّابة عند الخروج.

• يتوجّب على أولياء الأمر الاتّصال بسكرتيرة مدير/ مديرة المرحلة قبل الساعة 12:00 ظهرًا للحصول على إذن رسميّ من مدير/ مديرة المرحلة في حال اضطرارهم لاصطحاب أبنائهم/ بناتهم قبل انتهاء الدوام المدرسيّ.