التّغيّب

 يتوقّع من أولياء الأمر الحرص على التزام أبنائهم وبناتهم بالدوام المدرسيّ، وعدم التغيّب إلّا في الحالات المرضيّة أو الطارئة الاستثنائيّة.

تطبّق المدرسة إجراءات وزارة التربية والتعليم الخاصّة بالغياب، والمنصوص عليها في تعليمات أسس النجاح والإكمال والرسوب ضمن المادّة (20)، وذلك على النحو الآتي:

     أ. لا يُسمح للطّالب بالتغيّب عن الدوام المدرسيّ ما لم يكن هناك مبرّرٌ، أو عذرٌ مرضيٌّ أو قهريٌّ موثّقٌ بتقريرٍ. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تتجاوز نسبة غيابه بعذرٍ أو دونه (10%) من مجموع أيّام الدوام المدرسيّ، وإذا تجاوزت نسبة غيابه هذا الحدَّ، يُعَدُّ راسبًا في صفّه.

     ب. يُحسب غياب الطّالب عن حصّةٍ دراسيّةٍ واحدةٍ أو أكثر غيابَ يومٍ دراسيٍّ كاملٍ.

     جـ. تُحَدَّدُ نسبة الغياب الموجبة للرسوب للطلبة ذوي الإعاقة في مرحلتَي التّعليم الأساسيّ والثانويّ بـ (20%) من مجموع أيّام الدوام، سواءً كان الغياب بعذرٍ أم دونه. أمّا الطلبة من ذوي الإعاقة الحركيّة أو الشلل الدماغيّ، والّذين يتلقّون علاجًا طبيعيًّا أو يخضعون لعمليّاتٍ جراحيّةٍ متكرّرةٍ في مرحلة التّعليم الأساسيّ، فتصل النسبة لهم إلى (40%) للعام الدراسيّ الكامل، أو (20%) لكلّ فصلٍ دراسيّ.

     د. تتولّى إدارة المدرسة رصد غياب الطلبة ورقيًّا وإلكترونيًّا، وإبلاغ الوزارة ووليّ أمر الطّالب أو الموكَّل برعايته بذلك. علمًا بأنَّ تبليغ وليّ الأمر أو الموكَّل بالرعاية، من عدمه، لا يؤثّر في تطبيق قرار الرسوب الناتج عن الغياب.

• يجري تعويض الدروس والاختبارات في حالة الغياب المرضيّ المرفق بتقرير طبّيّ فقط.

 يمنع إرسال الطلبة إلى المدرسة في حالة توعّكهم أو ظهور أيّة أعراض مرضيّة عليهم، حفاظًا على سلامتهم، وعلى سلامة بقيّة الطلبة.

يجري الاتّصال بأولياء أمر الطلبة المتغيّبين عن المدرسة للاطمئنان عليهم ولمعرفة أسباب الغياب.

تتوقّع إدارة المدرسة من أولياء الأمر مراعاة تقويم المدرسة السنويّ عند التخطيط للسفر.

• يجب الحصول على إذن من وزارة التربية والتعليم في حالة الاضطرار للسفر خلال اختبارات نهاية الفصل الدراسيّ.